تخطَّ إلى المحتوى

تقدير عدم التمكن منه بعدها الأقرب العدم لما تقدم من أنه مشروط بالتمكن ولم يحصل- والمانع الشرعي كالعقلي.

ومقابل الأصح أقوال منها الرجوع ما لم يركع ومنها الرجوع ما لم (ج 1/ ص 164) يقرأ ومنها التفصيل بسعة الوقت وضيقه والأخيران لا شاهد لهما والأول مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها

(ج 1/ ص 167)

كتاب الصلاة فصوله أحد عشر

الأول في أعدادها

والواجب سبع

صلوات- اليومية الخمس الواقعة في اليوم والليلة نسبت إلى اليوم تغليبا- أو بناء على إطلاقه على ما يشمل الليل- والجمعة والعيدان والآيات والطواف- والأموات والملتزم بنذر وشبهه وهذه الأسماء إما غالبة عرفا أو بتقدير حذف المضاف (1) فيما عدا الأولى والموصوف فيها وعدها سبعة أسد (ج 1/ ص 168) مما صنع من قبله حيث عدوها تسعة بجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين- وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية- وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى ونفى الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة- وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء فيمكن دخولهما في الملتزم وهو الذي استحسنه المصنف في اليومية لأن الأول مكمل لما يحتمل فواته منها والثاني فعلها في غير وقتها ودخول الأول في الملتزم والثاني في اليومية وله وجه وجيه.

(ج 1/ ص 169)

والمندوب من الصلاة لا حصر له

فإن الصلاة خير موضوع- فمن شاء استقل ومن شاء استكثر- وأفضله الرواتب اليومية التي هي ضعفها- فللظهر ثمان ركعات قبلها وللعصر ثمان ركعات قبلها- وللمغرب أربع بعدها وللعشاء ركعتان جالسا أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة لأن الغرض منهما واحدة ليكمل بها ضعف الفريضة- وهو يحصل بالجلوس فيهما لأن الركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام- ويجوز قائما بل هو أفضل على الأقوى للتصريح به في بعض الأخبار وعدم دلالة ما دل على فعلهما جالسا على أفضليته بل غايته (ج 1/ ص 170) الدلالة على الجواز مضافا إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا- ومحلهما بعدها أي بعد العشاء والأفضل جعلهما بعد التعقيب وبعد كل صلاة يريد فعلها بعدها- واختلف كلام المصنف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخيرهما عنها ففي النفلية قطع بالأول وفي الذكرى بالثاني وظاهره هنا الأول نظرا إلى البعدية وكلاهما

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.