تخطَّ إلى المحتوى

الجناية بما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا وكذا لا يقام عليه فيه- نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق (ج 2/ ص 333) ببيع ولا غيره ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك- حتى يخرج فيستوفي منه- فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه لانتهاكه حرمة الحرم فلا حرمة له وألحق بعضهم به مسجد النبي ومشاهد الأئمة(ع)وهو ضعيف المستند

الفصل السادس في كفارات الإحرام

اللاحقة بفعل شيء من محرماته 204

وفيه بحثان

الأول في كفارة الصيد

ففي النعامة بدنة

وهي من الإبل الأنثى التي كمل سنها خمس سنين سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ذكرها وأنثاها والأولى المماثلة بينهما في ذلك (ج 2/ ص 334) ثم الفض أي فض ثمن البدنة لو تعذرت- على البر وإطعام ستين مسكينا- والفاضل من قيمتها (1) عن ذلك (2) له ولا يلزمه الإتمام لو أعوز ولو فضل منه (3) ما لا يبلغ مدا أو مدين- (4) وجب دفعه إلى مسكين آخر وإن قل- ثم صيام ستين يوما إن لم يقدر على الفض لعدمه أو فقره- وظاهره عدم الفرق (5) بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه- وفي الدروس نسب ذلك (6) إلى قول مشعرا بتمريضه والأقوى جواز الاقتصار- على صيام قدر ما وسعت (7) من الإطعام (8) ولو زاد (9) ما لا يبلغ القدر (10) صام عنه يوما كاملا- ثم صيام ثمانية عشر يوما لو عجز عن صوم الستين وما في معناها- (11) وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر نعم لو عجز عن صومها (ج 2/ ص 335) وجب المقدور والفرق ورود النص بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد فلا يجب وأما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم لعدم المعارض- ولو شرع في صوم الستين قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر- اقتصر على ما فعل وإن كان شهرا مع احتمال وجوب تسعة حينئذ- لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.