بالله ورسوله» وكما تحرم على المرتشي تحرم على المعطي لإعانته على الإثم والعدوان إلا أن يتوقف عليها تحصيل حقه فتحرم على المرتشي خاصة- فيجب إعادتها مع وجودها ومع تلفها المثل أو القيمة- وتلقين أحد الخصمين حجته أو ما فيه ضرر على خصمه وإذا ادعى المدعي فإن وضح الحكم لزمه القضاء إذا التمسه المقضي له فيقول حكمت أو قضيت أو أنفذت- أو أمضيت أو ألزمت ولا يكفي ثبت عندي أو أن دعواك ثابتة- وفي أخرج إليه من حقه أو أمره بأخذه العين أو التصرف فيها قول جزم به العلامة وتوقف المصنف
ويستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح
فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع فإن اشتبه أرجأ حتى يتبين وعليه الاجتهاد في تحصيله ويكره أن يشفع إلى المستحق- في إسقاط حق أو إلى المدعي- في إبطال دعوى- أو يتخذ حاجبا وقت القضاء (ج 3/ ص 76) لنهي النبي ص عنه- أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو هم أو غم أو غضب أو جوع أو شبع مفرطين- أو مدافعة الأخبثين أو وجع ولو قضى مع وجود أحدهما نفذ
القول في كيفية الحكم
المدعي هو الذي يترك لو ترك
الخصومة وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته وقيل هو من يخالف قوله الأصل أو الظاهر- والمنكر مقابله في الجميع ولا يختلف موجبها (ج 3/ ص 77) غالبا كما إذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته أو عين في يده فأنكر- فزيد لو سكت ترك ويخالف قوله الأصل لأصالة براءة ذمة عمرو من الدين وعدم تعلق حق زيد بالعين ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو وعمرو لا يترك ويوافق قوله الأصل والظاهر فهو مدعى عليه وزيد مدع على الجميع- (1) وقد يختلف (2) كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت مرتبا فلا نكاح فهي على الأولين مدعية (3) لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم وقوعه- والزوج لا يترك لو سكت عنها لزعمها انفساخ النكاح والأصل عدم التعاقب (ج 3/ ص 78) لاستدعائه تقدم أحد الحادثين على الآخر والأصل عدمه- وعلى الظاهر الزوج مدع لبعد التساوق فعلى الأولين يحلف الزوج ويستمر النكاح وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل- وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما (4) ويساره وأنكرته- فمعه الظاهر ومعها الأصل- وحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت (ج 3/ ص 79) اتفاقا وإن تخلف الأول (5) كدعوى هبة غير مقبوضة أو وقف كذلك أو رهن عند مشترطه (6) لم تسمع وإن تخلف الثاني- كدعوى شيء وثوب وفرس ففي سماعها قولان- أحدهما وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم لعدم فائدتها (7) وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى