تخطَّ إلى المحتوى

ولو زادوا عنها اقتصر على حلف خمسين والمدعي من جملتهم ويتخيرون في تعيين الحالف منهم- ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد إلى أن يبلغ الخمسين وكذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل متساويا ومتفاوتا وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين (ج 10/ ص 75) وتثبت القسامة في الأعضاء بالنسبة أي بنسبتها إلى النفس في الدية- فما فيه منها الدية فقسامته خمسون كالنفس وما فيه النصف فنصفها وهكذا- وقيل قسامة الأعضاء الموجبة للدية ست أيمان وما نقص عنها فبالنسبة والأقوى الأول.

ولو لم يكن له قسامة (1) أي قوم يقسمون فإن القسامة تطلق على الأيمان وعلى المقسم وعدم القسامة إما لعدم القوم أو وجودهم مع عدم علمهم بالواقعة فإن الحلف لا يصح إلا مع علمهم بالحال أو لامتناعهم عنها تشهيا فإن ذلك غير واجب عليهم مطلقا- أو امتنع المدعي من اليمين وإن بذلها قومه أو بعضهم- أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا ببراءته- فإن امتنع المنكر من الحلف أو بعضه- ألزم الدعوى (ج 10/ ص 76) وإن بذلها قومه بناء على القضاء بالنكول أو بخصوص هذه المادة- من حيث إن أصل اليمين هنا على 28 وإنما انتقل إلى المنكر بنكوله- فلا تعود إليه كما لا تعود من المدعى إلى المنكر بعد ردها عليه- وقيل والقائل الشيخ في المبسوط له رد اليمين على 28 كغيره من المنكرين- فيكفي حينئذ اليمين الواحدة كغيره وهو ضعيف لما ذكر- ويستحب للحاكم العظة للحالف قبل الأيمان كغيره بل هنا أولى «وروى السكوني عن أبي عبد الله(ع): أن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بينة وإلا خلى سبيله»- وعمل بمضمونها الشيخ والرواية ضعيفة والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها فعدم جوازه أجود

الفصل الثاني في قصاص الطرف

والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة (ج 10/ ص 77)

وموجبه [إتلاف العضو]

بكسر الجيم أي سببه إتلاف العضو وما في حكمه بالمتلف غالبا وإن لم يقصد الإتلاف- أو بغيره أي غير المتلف غالبا- مع القصد إلى الإتلاف كالجناية على النفس

وشروطه شروط قصاص النفس

من التساوي في الإسلام والحرية- أو كون المقتص منه أخفض وانتفاء الأبوة إلى آخر ما فصل سابقا- ويزيد هنا على شروط النفس اشتراط التساوي أي تساوي العضوين المقتص به ومنه- في السلام أو عدمها أو كون المقتص منه أخفض- فلا تقطع

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.