تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الصيد والذباحة وفيه فصول ثلاثة

[الفصل] الأول في آلة الصيد

يجوز الاصطياد [بجميع آلاته]

بمعنى إثبات الصيد وتحصيله- بجميع آلاته التي يمكن تحصيله بها من السيف والرمح والسهم والكلب والفهد والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشبكة والفخ والبندق وغيرها- ولكن لا يؤكل منها أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها بالاصطياد- ما لم يذك بالذبح بعد إدراكه حيا- فلو أدركه بعد رميه ميتا أو مات قبل تذكيته لم يحل- إلا ما قتل (1) الكلب المعلم دون غيره على أظهر الأقوال (ج 7/ ص 197) والأخبار- ويثبت تعليم الكلب بكونه بحيث يسترسل أي ينطلق إذا أرسل وينزجر ويقف عن الاسترسال إذا زجر عنه- ولا يعتاد أكل ما يمسكه من الصيد- ويتحقق ذلك الوصف وهو الاسترسال والانزجار وعدم الأكل- بالتكرار على هذه الصفات الثلاث مرارا- يصدق بها التعليم عليه عرفا فإذا تحقق كونه معلما حل مقتوله- وإن خلا عن الأوصاف إلى أن يتكرر فقدها على وجه يصدق عليه زوال التعليم عرفا ثم يحرم مقتوله ولا يعود إلى أن يتكرر (ج 7/ ص 198) اتصافه بها كذلك وهكذا ولو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح في تحقق التعليم عرفا ولا في زواله (2) بعد حصوله كما لا يقدح حصول الأوصاف له نادرا وكذا لا يقدح شربه الدم.

ويجب مع ذلك بمعنى (3) الاشتراط أمور- التسمية لله تعالى من المرسل- عند إرساله

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.