تخطَّ إلى المحتوى

الرجل لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا فلا ينعقد في غير موضع النص وقيل والقائل ابن إدريس (رحمه الله)يبطل فيهما لما ذكر واستضعافا للرواية والأقرب الصحة فيهما للنص وضعف السند منجبر بالشهرة- وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى والأقوى ما اختاره (ج 2/ ص 260) ابن إدريس من البطلان مطلقا وربما قيل ينعقد النذر دون الوصف ويضعف بعدم قصد المطلق.

الخامسة يستحب إكثار الطواف

لكل حاضر بمكة ما استطاع وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد (1) مطلقا (2) وللمجاور (3) في السنة الأولى وفي الثانية يتساويان فيشرك بينهما وفي الثالثة- تصير الصلاة أفضل كالمقيم- وليكن الطواف ثلاثمائة وستين (4) طوافا- فإن عجز عنها جعلها أشواطا فتكون أحدا وخمسين طوافا ويبقى ثلاثة أشواط يلحق بالطواف الأخير وهو مستثنى من كراهة القران (ج 2/ ص 261) في النافلة بالنص واستحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى- لتصير مع الزيادة طوافا كاملا حذرا من القران واستحباب (5) ذلك لا ينافي الزيادة وأصل القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب وهو (6) حسن وإن استحب الأمران (7).

السادسة القران

بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا- وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا- مبطل في طواف الفريضة- ولا بأس به في النافلة وإن كان تركه أفضل ونبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه كما هو شأن كل عبادة مكروهة وهل تتعلق الكراهة (ج 2/ ص 262) بمجموع الطواف أم بالزيادة الأجود الثاني إن عرض قصدها بعد الإكمال وإلا فالأول وعلى التقديرين فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة وإن قل.

القول في السعي والتقصير

ومقدماته

كلها مسنونة استلام الحجر عند إرادة الخروج إليه- والشرب من زمزم وصب الماء منه عليه من الدلو المقابل للحجر وإلا فمن غيره والأفضل استقاؤه بنفسه ويقول عند الشرب والصب

@HAD014 اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم

والطهارة من الحدث على أصح القولين وقيل يشترط ومن الخبث أيضا (8)- والخروج من باب الصفا وهو الآن داخل في المسجد كباب (ج 2/ ص 263) بني شيبة إلا أنه معلم بأسطوانتين فليخرج من بينهما وفي الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما أيضا والوقوف على الصفا بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه مستقبل الكعبة والدعاء

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.