تخطَّ إلى المحتوى

وأطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين منها ليلة السبت تغليبا ولأنها عشية جمعة تنسب إليها في الجملة ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين ولو فات شيء منها استحب قضاؤه ولو نهارا وفي غيره والأفضل قبل خروجه.

ومنها نافلة الزيارة

للأنبياء والأئمة(ع)وأقلها ركعتان تهدى للمزور ووقتها بعد الدخول والسلام ومكانها مشهده وما قاربه وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل شيئا منه.

وصلاة الاستخارة

بالرقاع الست وغيرها.

وصلاة الشكر

عند تجدد نعمة أو دفع نقمة على ما رسم في كتب مطولة أو مختصة به- وغير ذلك من الصلوات المسنونة (ج 1/ ص 322) كصلاة النبي ص يوم الجمعة وعلي وفاطمة وجعفر وغيرهم ع.

وأما النوافل المطلقة فلا حصر لها

فإنها قربان كل تقي وخير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر

الفصل السابع في بيان أحكام الخلل

الواقع في الصلاة الواجبة- وهو أي الخلل إما أن يكون صادرا عن عمد وقصد إلى الخلل سواء كان عالما بحكمه أم لا- أو سهو بعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال- أو شك وهو تردد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو ترك شيء من أفعالها وبالواقع عن شك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك لا أنه كان سببا للترك كقسيميه-

ففي العمد تبطل

الصلاة للإخلال أي بسبب الإخلال بالشرط كالطهارة والستر أو الجزء وإن لم يكن ركنا كالقراءة وأجزائها حتى الحرف (ج 1/ ص 323) الواحد ومن الجزء الكيفية لأنها جزء صوري- ولو كان المخل جاهلا بالحكم الشرعي كالوجوب أو الوضعي كالبطلان- إلا الجهر والإخفات في مواضعهما فيعذر الجاهل بحكمهما وإن علم به في محله كما لو ذكر الناسي

وفي السهو يبطل ما سلف

من السهو عن أحد الأركان الخمسة إذا لم يذكره حتى تجاوز محله

وفي الشك [لا يلتفت إذا تجاوز محله]

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.