تخطَّ إلى المحتوى

فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت وفي وجوب غسل العضو اللامس (1) قولان أحدهما ذلك خلافا للمصنف- وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله (ج 1/ ص 117) قولان اختار المصنف عدمه وفي حكم الميت جزؤه المشتمل على عظم- والمبان منه (2) من حي والعظم المجرد عند المصنف استنادا إلى دوران الغسل معه وجودا وعدما وهو ضعيف (3)

ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء

قبله أو بعده- كغيره من أغسال الحي غير الجنابة- وفي قوله فيه للمصاحبة كقوله تعالى- 03 ادخلوا في أمم - و05 فخرج على قومه في زينته إن عاد ضميره إلى الغسل وإن عاد إلى المس فسببية

(ج 1/ ص 118)

القول في أحكام الأموات وهي خمسة

الأول الاحتضار

وهو السوق أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه سمي به لحضور الموت أو الملائكة الموكلة به- أو إخوانه وأهله عنده

ويجب كفاية توجيهه

أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر- إلى القبلة في المشهور بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها- بحيث لو جلس استقبل ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير- ولا يختص الوجوب بوليه بل بمن علم باحتضاره وإن تأكد فيه وفي الحاضرين

ويستحب

نقله إلى مصلاه وهو ما كان أعده للصلاة فيه أو عليه- إن تعسر عليه الموت واشتد به النزع كما ورد به النص وقيده به المصنف في غيره- وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة ع- والمراد بالتلقين التفهيم يقال غلام لقن أي سريع الفهم فيعتبر إفهامه ذلك وينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب (ج 1/ ص 119) وكلمات الفرج وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم- إلى قوله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين- وينبغي أن يجعل خاتمة تلقينه لا إله إلا الله فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة- وقراءة القرآن عنده قبل خروج روحه وبعده للبركة والاستدفاع (4) خصوصا يس والصافات قبله لتعجيل راحته- والمصباح إن مات ليلا في المشهور (5) ولا شاهد له بخصوصه- وروي ضعيفا دوام الإسراج- ولتغمض عيناه بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره- ويطبق فوه كذلك وكذا يستحب شد لحييه بعصابة لئلا يسترخي- وتمد يداه إلى جنبيه وساقاه إن كانتا منقبضتين ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن- ويغطى بثوب للتأسي ولما فيه من الستر والصيانة- ويعجل تجهيزه فإنه من إكرامه- إلا مع الاشتباه فلا يجوز (ج 1/ ص 120) التعجيل فضلا عن رجحانه- فيصبر عليه ثلاثة أيام إلا أن يعلم قبلها- لتغير

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.