الحكم بالدليل يغني عن هذا لاستلزامه له وذكره تأكيد والمراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل إن لم نجوز تجزي الاجتهاد أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم إن جوزناه ومذهب المصنف جوازه وهو قوي- ويجب على الناس الترافع إليهم في ما يحتاجون إليه من الأحكام- فيعصي مؤثر المخالف ويفسق ويجب عليهم أيضا ذلك مع الأمن- ويأثم الراد عليهم لأنه كالراد على نبيهم ص وأئمتهم(ع)وعلى الله تعالى وهو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر وقد فهم من تجويز ذلك (1) للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين وبهذا المفهوم صرح المصنف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أو ميتا نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره وذلك لا يعد إفتاء أما الحكم (ج 2/ ص 419) فيمتنع مطلقا للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام وغيبته
ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته
دواما ومتعة مدخولا بها وغيره حرين أو عبدين أو بالتفريق- والوالد على ولده وإن نزل- والسيد على عبده بل رقيقه مطلقا فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة ولاية الثلاثة سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع كل ذلك مع العلم بموجبه مشاهدة أو إقرارا من أهله- لا بالبينة فإنها من وظائف الحاكم- وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك عند الحاكم وهذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ وأما الآخران (ج 2/ ص 420) فذكرهما الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف ودليله غير واضح- وأصالة المنع تقتضي العدم نعم لو كان المتولي فقيها فلا شبهه في الجواز- ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه لا بدونه
ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص
ظلما أو أضطره لحكم مخالف للمشروع- جاز لمكان الضرورة- إلا القتل فلا تقية فيه- ويدخل في الجواز الجرح لأن المروي أنه لا تقية في قتل النفوس فهو خارج وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء وفيه نظر
كتاب الكفارات
وهي تنقسم إلى معينة كبعض كفارات الحج- (2) ولم يذكرها هنا اكتفاء بما سبق وإلى مرتبة ومخيرة وما جمعت الوصفين وكفارة جمع-
فالمرتبة ثلاث
كفارة الظهار وقتل الخطإ وخصالهما المرتبة- خصال كفارة الإفطار في شهر رمضان العتق أولا فالشهران مع تعذر العتق فالستون- أي إطعام الستين لو تعذر الصيام- والثالثة كفارة من أفطر- في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة أيام مع العجز