(ج 8/ ص 11) كتاب الميراث
وهو مفعال من الإرث وياؤه منقلبة عن واو أو من الموروث وهو على الأول استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب (1) شيئا بالأصالة (ج 8/ ص 12) وعلى الثاني ما يستحقه إنسان إلى آخره بحذف (ج 8/ ص 13) الشيء وهو أعم من الفرائض مطلقا إن أريد بها المفروض بالتفصيل (ج 8/ ص 14) وإن أريد بها ما يعم الإجمال كإرث أولي الأرحام فهو بمعناه- ومن ثم كان التعبير بالميراث أولى (ج 8/ ص 15)
وفيه فصول
[الفصل] الأول البحث في الموجبات للإرث والموانع منه
(ج 8/ ص 20)
يوجب الإرث أي يثبته شيئان النسب والسبب
فالنسب
هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب (ج 8/ ص 22) والابن أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق اسم النسب (2) عرفا على الوجه الشرعي- (3) وهو ثلاث مراتب لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع (ج 8/ ص 23) فالأولى الآباء دون آبائهم- والأولاد وإن نزلوا- ثم الثانية الإخوة والمراد بهم ما يشمل الأخوات للأبوين أو أحدهما- والأجداد والمراد بهم ما يشمل الجدات فصاعدا وأولاد الإخوة والأخوات فنازلا ذكورا وإناثا- وأفردهم عن الإخوة لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم فلا يدخلون- ولو قيل وإن نزلوا ونحوه بخلاف الأجداد والأولاد- ثم الثالثة الأعمام والأخوال للأبوين أو أحدهما (ج 8/ ص 24) وإن علوا كأعمام الأب والأم وأعمام الأجداد- وأولادهم (4) فنازلا ذكورا وإناثا
والسبب
هو الاتصال بالزوجية أو الولاء وجملته