تخطَّ إلى المحتوى

(ج 8/ ص 11) كتاب الميراث

وهو مفعال من الإرث وياؤه منقلبة عن واو أو من الموروث وهو على الأول استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب (1) شيئا بالأصالة (ج 8/ ص 12) وعلى الثاني ما يستحقه إنسان إلى آخره بحذف (ج 8/ ص 13) الشيء وهو أعم من الفرائض مطلقا إن أريد بها المفروض بالتفصيل (ج 8/ ص 14) وإن أريد بها ما يعم الإجمال كإرث أولي الأرحام فهو بمعناه- ومن ثم كان التعبير بالميراث أولى (ج 8/ ص 15)

وفيه فصول

[الفصل] الأول البحث في الموجبات للإرث والموانع منه

(ج 8/ ص 20)

يوجب الإرث أي يثبته شيئان النسب والسبب

فالنسب

هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب (ج 8/ ص 22) والابن أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق اسم النسب (2) عرفا على الوجه الشرعي- (3) وهو ثلاث مراتب لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع (ج 8/ ص 23) فالأولى الآباء دون آبائهم- والأولاد وإن نزلوا- ثم الثانية الإخوة والمراد بهم ما يشمل الأخوات للأبوين أو أحدهما- والأجداد والمراد بهم ما يشمل الجدات فصاعدا وأولاد الإخوة والأخوات فنازلا ذكورا وإناثا- وأفردهم عن الإخوة لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم فلا يدخلون- ولو قيل وإن نزلوا ونحوه بخلاف الأجداد والأولاد- ثم الثالثة الأعمام والأخوال للأبوين أو أحدهما (ج 8/ ص 24) وإن علوا كأعمام الأب والأم وأعمام الأجداد- وأولادهم (4) فنازلا ذكورا وإناثا

والسبب

هو الاتصال بالزوجية أو الولاء وجملته

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.