تخطَّ إلى المحتوى

كالمعتق (1) في الواجب وحر الأصل حيث لا يعلم له قريب فلو علم له قريب وارث أو كان له معتق- أو وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه- ولا يرث المضمون الضامن إلا أن يشترك الضمان بينهما ولا يشترط في الضامن عدم الوارث بل في المضمون ولو كان للمضمون زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى والباقي للضامن- وصورة عقد ضامن الجريرة أن يقول المضمون عاقدتك على أن (ج 8/ ص 189) تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني فيقول قبلت- ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك أو ما أدى هذا المعنى فيقبل الآخر- وهو من العقود اللازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ولا يتعدى (2) الحكم الضامن وإن كان له وارث- ولو تجدد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه أو مراعاته بموت المضمون كذلك وجهان (3) أجودهما الأول لفقد شرط الصحة فيقدح طارئا كما يقدح ابتداء.

ثم مع فقد الضامن فالوارث الإمام ع

مع حضوره لا بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما يشاء ولو اجتمع معه أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف- وما كان يفعله أمير المؤمنين(ع)من قسمته في فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه فهو تبرع منه (ج 8/ ص 190) ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت (4) ولا شاهد لهذا التخصيص إلا ما روي من فعل أمير المؤمنين(ع)وهو مع ضعف سنده لا يدل على ثبوته في غيبته- «والمروي صحيحا عن الباقر(ع)والصادق(ع): إن مال من لا وارث له من الأنفال» وهي لا تختص ببلد المال فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس أقوى إن لم نجز صرفه في غيرهم من مصرف (ج 8/ ص 191) الأنفال- وقيل يجب حفظه له كمستحقه في الخمس وهو أحوط- ولا يجوز أن يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة على منعه لأنه غير مستحق له عندنا فلو دفعه إليه دافع اختيارا كان ضامنا له ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه- ولو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده

الفصل الرابع في التوابع وفيه مسائل

الأولى في ميراث الخنثى

وهو من له فرج الرجال والنساء- وحكمه أن يورث على

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.