كان له فضل ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها- وإن قتل أحدهما فالرد على الحر من مولى العبد- أقل الأمرين من جنايته وقيمة عبده إن اختار قتل الحر لأن الأقل إن كان هو الجناية وهو نصف دية المقتول فلا يلزم الجاني سواها وإن كان هو قيمة العبد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه ولا يلزم مولاه (ج 10/ ص 37) الزائد ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي إكمال نصف الدية لأولياء الحر- والرد على مولى العبد من شريكه الحر إن اختار الولي قتل العبد- وكان له فاضل من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر ثم إن استوعبت قيمته الدية فله جميع المردود من الحر- وإن كانت أقل فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته لولي المقتول- وإلا يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحر أو أنقص- رد الحر عوض جنايته وهو نصف الدية على المولى إن شاء- هذا هو المحصل في المسألة وفيها أقوال أخر مدخولة- ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة في قتل الحر- وغير ذلك من الفروض- كاشتراك كل من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى واجتماع الثلاثة وغيرها (ج 10/ ص 38) وضابطه اعتبار دية المقتول إن كان حرا فإن زادت عن جنايته دفع إليه الزائد وإن ساوت أو نقصت اقتصر على قتله وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول على الشريك إن استوعبت فاضل ديته أو قيمته للمردود وإلا رد الفاضل إلى الولي وكذا القول- لو كان الاشتراك في قتل امرأة أو خنثى ويجب تقديم الرد على الاستيفاء في جميع الفروض
القول في شرائط القصاص وهي خمسة
فمنها التساوي في الحرية أو الرق
فيقتل الحر بالحر
سواء كان القاتل ناقص الأطراف عادم الحواس- والمقتول صحيح أم بالعكس لعموم الآية (1) سواء تساويا في العلم و(ج 10/ ص 39) الشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر أم تفاوتا وإن أشرف المريض على الهلاك أو كان الطفل مولودا في الحال- والحر بالحرة مع رد وليها عليه- نصف ديته لأن ديته ضعف ديتها وبالخنثى مع رد ربع الدية والخنثى بالمرأة مع رد الربع عليه كذلك- والحرة بالحرة ولا رد إجماعا والحر ولا يرد أولياؤها على الحر شيئا على الأقوى لعموم النفس بالنفس- وخصوص صحيحتي الحلبي وعبد الله بن سنان عن الصادق(ع)(ج 10/ ص 40) الدالتين على