حسن- وثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع بعدها- وركعة الوتر وركعتا الصبح قبلها هذا هو المشهور رواية وفتوى وروي (ج 1/ ص 171) ثلاث وثلاثون بإسقاط الوتيرة وتسع وعشرون وسبع وعشرون بنقص العصرية أربعا أو ستا مع الوتيرة وحمل على المؤكد منها لا على انحصار السنة فيها- وفي السفر والخوف الموجبين للقصر- تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة ولو قال راتبتها كان أقصر فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة ركعة وهو في غير الوتيرة موضع وفاق وفيها على المشهور- بل قيل إنه إجماعي أيضا- ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا(ع)عدم سقوطها معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع قال المصنف في الذكرى وهذا قوي لأنه خاص (1) ومعلل إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه- ونبه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه فما قواه في محله- ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم هذا هو الأغلب وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله وللوتر بانفراده (ج 1/ ص 172) تشهد وتسليم- ولصلاة الأعرابي من التشهد والتسليم- ترتيب الظهرين بعد الثنائية فهي عشر ركعات بخمس تشهدات وثلاث تسليمات كالصبح والظهرين- وبقي صلوات أخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين بن طاوس في تتماته يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين ترك المصنف والجماعة استثناءها لعدم اشتهارها وجهالة طريقها وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني دون الأول
الفصل الثاني في شروطها وهي سبعة
الأول الوقت
والمراد هنا وقت اليومية مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة غير الأموات في الجملة (2) فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق لكن لا يلائمه تخصيص الوقت