سابق والأصل بقاؤه- ويشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر أما المالك فلا لجواز وقوعه من غير مالك أو ممن (ج 7/ ص 260) لا يصلح للتملك أو ممن لا يحترم ماله فكيف يحكم بمجرد الأثر لمالك محترم مع أنه أعم والعام لا يدل على الخاص- وعلى المشهور يكون مع الأثر لقطة ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه
(ج 7/ ص 263) كتاب الأطعمة والأشربة
إنما يحل من حيوان البحر السمك له فلس
وإن زال عنه في بعض الأحيان- كالكنعت ويقال الكنعد بالدال المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود
ولا يحل الجري
بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة ويقال الجريث بالضبط الأول مختوما بالثاء المثلثة- والمارماهي بفتح الراء فارسي معرب وأصلها حية السمك- والزهو بالزاي المعجمة فالهاء الساكنة- على قول الأكثر وبه أخبار لا تبلغ حد الصحة وبحلها (ج 7/ ص 264) أخبار صحيحة حملت على التقية- ويمكن حمل النهي على الكراهة كما فعل الشيخ في موضع (ج 7/ ص 265) من النهاية إلا أنه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلها وحكايته قولا مشعرة بتوقفه مع أنه رجح في الدروس التحريم وهو الأشهر- ولا السلحفاة بضم السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة والفاء المفتوحة والهاء بعد الألف- والضفدع بكسر الضاد والدال مثال خنصر- والصرطان بفتح الصاد والراء- وغيرها (1) من حيوان البحر وإن كان جنسه في البر حلالا سوى السمك المخصوص- ولا الجلال من السمك وهو الذي اغتذى العذرة محضا حتى نما بها كغيره- (2) حتى يستبرأ بأن يطعم علفا طاهرا مطلقا (3) على الأقوى- في الماء الطاهر يوما وليلة روي ذلك عن الرضا(ع)(ج 7/ ص 266) بسند ضعيف وفي الدروس أنه يستبرأ يوما إلى الليل ثم نقل الرواية وجعلها أولى- ومستند اليوم رواية القاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أيضا إلا أن الأشهر الأول وهو المناسب ليقين البراءة- واستصحاب حكم التحريم إلى أن يعلم المزيل- ولو لا الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر في تحليله لما كان ذلك قاطعا للتحريم لضعفه
والبيض تابع
للسمك في الحل والحرمة- ولو اشتبه بيض المحلل بالمحرم- أكل الخشن دون الأملس- وأطلق كثير ذلك (4) من غير اعتبار التبعية
(ج 7/ ص 267)
ويؤكل من حيوان البر
الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم- ومن نسب إلينا تحريم الإبل فقد بهت نعم هو مذهب الخطابية لعنهم الله- وبقر الوحش وحماره وكبش الجبل (ج 7/ ص 268) ذو القرن الطويل- والضبي واليحمور
ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية
في الأشهر- (5) وآكدها كراهة البغل لتركيبه من الفرس والحمار وهما مكروهان فجمع (ج 7/ ص 269) الكراهتين- ثم الحمار وقيل والقائل القاضي بالعكس-