تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٧] ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه (طلاقا) (١)؟

٢٠٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إباق العبد ليس بطلاق.

٢٠٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: ليس ذلك له بطلاق.

٢٠٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال: إباقه طلاقها.

٢٠٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق، وله امرأة، فقال: إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته، وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة.

[١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟

٢٠٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر

⦗٤٠٧⦘

أنه كان إذا طلق طلاقًا يملك الرجعة لم يدخل (حتى) (١) يستأذن (٢).

(١) في [س، ز، ك]: (طلاق).

(١) في [س]: (فهي).

(٢) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٤٠٦