[١٨٧] ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه (طلاقا) (١)؟
٢٠٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إباق العبد ليس بطلاق.
٢٠٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: ليس ذلك له بطلاق.
٢٠٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال: إباقه طلاقها.
٢٠٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق، وله امرأة، فقال: إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته، وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة.
[١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟
٢٠٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر
⦗٤٠٧⦘
أنه كان إذا طلق طلاقًا يملك الرجعة لم يدخل (حتى) (١) يستأذن (٢).
(١) في [س، ز، ك]: (طلاق).
(١) في [س]: (فهي).
(٢) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٠٦