[٨] ما قالوا في (الإشهاد) (١) على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟
١٨٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها (٢).
١٨٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد، قال: يشهد إذا علم.
١٨٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها، قال: كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل؟.
١٨٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن عبيد عن خالد (النيلي) (١) عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد، ثم راجعها (ولم) (٢) يشهد، قال: لم يكن يكره ذلك تأثما، ولكن كان يخاف أن يجحد.
١٨٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال: غشيانه لها مراجعة (فليشهد) (١).
١٨٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.
(١) في [س]: (إشهاد).
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وانظر: مختصر خلافيات البيهقي ٤/ ٢٤٣.
(٢) صحيح.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (السلمي).
(٢) في [س]: (فلم).
(١) في [أ، ب، جـ]: (يشهد)، وسقط من: [س].