تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨] ما قالوا في (الإشهاد) (١) على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟

١٨٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها (٢).

١٨٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد، قال: يشهد إذا علم.

١٨٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها، قال: كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل؟.

١٨٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن عبيد عن خالد (النيلي) (١) عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد، ثم راجعها (ولم) (٢) يشهد، قال: لم يكن يكره ذلك تأثما، ولكن كان يخاف أن يجحد.

١٨٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال: غشيانه لها مراجعة (فليشهد) (١).

١٨٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.

(١) في [س]: (إشهاد).

(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وانظر: مختصر خلافيات البيهقي ٤/ ٢٤٣.

(٢) صحيح.

(١) في [أ، س، ط، هـ]: (السلمي).

(٢) في [س]: (فلم).

(١) في [أ، ب، جـ]: (يشهد)، وسقط من: [س].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٩٨