١٩٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.
١٩٢٤٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (بن غياث) (١) عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح مثله] (٢).
١٩٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الشعبي (١).
١٩٢٤٤ - وحماد عن إبراهيم قالا: يلزمها الطلاق في (العدة) (١).
[٧٨] (١) ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر (٢) تكون تحته الأمة: كم طلاقها؟
١٩٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: الطلاق (والعدة) (١) بالنساء (٢).
(١) زيادة من: [جـ].
(٢) سقط الخبر من: [س، ط، هـ].
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: سقط من: (عن شريح)، وفي [س، هـ]: زيادة (عن شريخ).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (العدة)، وفي [هـ]: (عدتها).
(١) في [جـ، ك]: زيادة (يتلوه)، وفي [ط]: (يقلوه).
(٢) في [ط، هـ]: (الحرة أو الحرة)، وفي [س]: (الحرة والحر).
(١) سقط من: [ط].
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.