[٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه) (١)؟
١٨٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد اللَّه بن عمرو (١) (عن عمرو) (٢): إذا عبث (المجنون) (٣) بامرأته طلق عليه وليه (٤).
١٨٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن (مخلد) (١) عن ابن جريج (٢) عن عطاء قال: يطلق ولي الموسوس، ولينظر عسى أن يفيق.
١٨٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان (عن سعيد عن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب قال: طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء، طلاقه إلى وليه.
(١) في [أ]: (لعليه)، وفي [خ]: (عنه).
(١) في [س]: زيادة (بن).
(٢) سقط من: [خ]، وفي مصنف عبد الرزاق (١٢٢٨٦) (عن عمر بن الخطاب)، وكذا المحلى ١٠/ ١١٢، وانظر: سنن الدارقطني ٤/ ٦٥، والمغني لابن قدامة (٧/ ٢٧٠)، وانظر رقم: [١٨٨٧٤].
(٣) في [خ]: (المعتوه).
(٤) وجادة صحيحة.
(١) في [أ]: (مجلر)، وفي [ب]: (محلز).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط]: (حدثنا)، وسقط من: [ك].
(١) سقط من: [ط].