تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه) (١)؟

١٨٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد اللَّه بن عمرو (١) (عن عمرو) (٢): إذا عبث (المجنون) (٣) بامرأته طلق عليه وليه (٤).

١٨٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن (مخلد) (١) عن ابن جريج (٢) عن عطاء قال: يطلق ولي الموسوس، ولينظر عسى أن يفيق.

١٨٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان (عن سعيد عن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب قال: طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء، طلاقه إلى وليه.

(١) في [أ]: (لعليه)، وفي [خ]: (عنه).

(١) في [س]: زيادة (بن).

(٢) سقط من: [خ]، وفي مصنف عبد الرزاق (١٢٢٨٦) (عن عمر بن الخطاب)، وكذا المحلى ١٠/ ١١٢، وانظر: سنن الدارقطني ٤/ ٦٥، والمغني لابن قدامة (٧/ ٢٧٠)، وانظر رقم: [١٨٨٧٤].

(٣) في [خ]: (المعتوه).

(٤) وجادة صحيحة.

(١) في [أ]: (مجلر)، وفي [ب]: (محلز).

(٢) في [أ، ب، جـ، ط]: (حدثنا)، وسقط من: [ك].

(١) سقط من: [ط].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٤٠