[٢٥١] ما قالوا في الرجل يدَّعي الرجعة قبل انقضاء العدة
٢٠٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ادَّعى الرجعة (بعد) (١) انقضاء العدة فعليه البينة.
٢٠٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: (إذا) (١) ادَّعى الرجعة (بعد) (٢) انقضاء العدة لم يصدق، وإن جاء (ببينة) (٣).
٢٠٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جويبر) (١) عن الضحاك عن عبد اللَّه قال: إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك، لم يصدق (٢).
[٢٥٢] ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي (بينهما) (١) ثم رجع أحدهما
٢٠٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يزيد بن (زادي) (١) مولى (يحيلة) (٢)
⦗٤٨٨⦘
عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي (بينهما) (٣)، فرجع أحد الشاهدين وتزوجها الآخر، قال: فقال الشعبي: مضى القضاء و(لا) (٤) يلتفت إلى رجوع الذي رجع.
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (قبل).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، ط، هـ]: (قبل).
(٣) في [س، ط، ك]: (بينة).
(١) في [س]: (جرير).
(٢) ضعيف جدًا؛ جويبر متروك.
(١) في [جـ]: زيادة (بينهما).
(١) في [س]: (رادي)، وفي [ع]: (زادبي)، وفي [جـ]: (زاذان).
(٢) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (تحله).
(٣) سقط من: [س].
(٤) سقط من: [هـ].