٢٠٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال لغريمه: إن لم (أقضك) (١) حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق قال: فلقيه من الغد، فزعم أنه لم يعطه شيئًا قال: فقالت له امرأته: (قد) (٢) طلقتني قال: فخاصمته إلى الشعبي، فقال الشعبي: أما امرأتك فنُديِّنُك (فيها) (٣)، وأما الرجل فبينتك (٤) أنك دفعت إليه ماله، وإلا فأعطه حقه.
[٢٤٥] ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك ولم يفعل
٢٠٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (أنه) (١) قال في الرجل يقول لامرأته: قد خلعتك، ولم يكن خلعها، قال: قد خلعها، ولا شيء عليه.
[٢٤٦] ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟
٢٠٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا تجبر المرأة على الرضاع، وتجبر أم الولد.
٢٠٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: إذا كان
⦗٤٨٣⦘
للمرأة صبي مرضع، فهي أحق به، (ولها أجر) (١) (رضاع) (٢) مثلها إن قبلته، وإن لم تقبله استرضع له من (غيرها) (٣) إن قبل الصبي من غيرها فذلك؛ وإن لم (يقبل) (٤) جبرت على رضاعه وأعطيت (أجر) (٥) مثلها.
(١) في [س، ز، ك]: (أقصك)، وفي [أ، ب]: (أقض).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [جـ]: (فها).
(٤) في [ز، ك]: (فيها).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (أنه).
(١) في [أ، ب، س، ز، ك]: (وأنا أحد)، وفي [ط]: (ولها أجرة).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الرضاع).
(٣) في [س]: (غيره).
(٤) في [س، ط، هـ]: (تقبل).
(٥) في [هـ]: (أجرًا).