١٩٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها (١).
[١٥٩] ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
١٩٨٤٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر (عن سعيد) (١) (عن الشيباني) (٢) عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف] (٣) (٤).
١٩٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
١٩٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي (معشر) (١) (عن إبراهيم) (٢) مثله.
١٩٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن داود بن قيس قال: سألت سالم بن عبد اللَّه عن عدة الأمة فقال: حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(١) صحيح.
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) سقط من: [هـ، ز].
(٣) تكرر هذا الخبر في: [ب].
(٤) ضعيف منقطع، سعيد اختلط، والحسن لم يدرك عليًا.
(١) في [س]: (معمر)، وفي [أ، ب، ط]: (معتمر).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، هـ].