تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها (١).

[١٥٩] ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟

١٩٨٤٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر (عن سعيد) (١) (عن الشيباني) (٢) عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف] (٣) (٤).

١٩٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.

١٩٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي (معشر) (١) (عن إبراهيم) (٢) مثله.

١٩٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن داود بن قيس قال: سألت سالم بن عبد اللَّه عن عدة الأمة فقال: حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.

(١) صحيح.

(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(٢) سقط من: [هـ، ز].

(٣) تكرر هذا الخبر في: [ب].

(٤) ضعيف منقطع، سعيد اختلط، والحسن لم يدرك عليًا.

(١) في [س]: (معمر)، وفي [أ، ب، ط]: (معتمر).

(٢) سقط من: [أ، ب، س، هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٥٥