تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (١) (يسلم) (٢) لم تنزع منه

١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له (عهدا) (١) (٢).

١٩٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في (دار) (١) الهجرة (٢).

١٩٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: (يخيرنّ) (١) (٢).

١٩٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: هو أحق بها ما كانت في (المصر) (١).

١٩٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقران على نكاحهما.

(١) في [ب]: (أو لم).

(٢) في [أ، ب]: (تسلم).

(١) سقط من: [س]، وفي [أ، ب، جـ، ك]: (عهد).

(٢) صحيح.

(١) سقط من: [جـ].

(٢) صحيح.

(١) في [أ، هـ]: (تخيرن).

(٢) صحيح.

(١) في [س]: (البصرة).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٣٨