[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (١) (يسلم) (٢) لم تنزع منه
١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له (عهدا) (١) (٢).
١٩٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في (دار) (١) الهجرة (٢).
١٩٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: (يخيرنّ) (١) (٢).
١٩٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: هو أحق بها ما كانت في (المصر) (١).
١٩٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقران على نكاحهما.
(١) في [ب]: (أو لم).
(٢) في [أ، ب]: (تسلم).
(١) سقط من: [س]، وفي [أ، ب، جـ، ك]: (عهد).
(٢) صحيح.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) صحيح.
(١) في [أ، هـ]: (تخيرن).
(٢) صحيح.
(١) في [س]: (البصرة).