تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٣] ما قالوا في (الصبي) (١)

١٨٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق (الصبي) (١) (٢).

١٨٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: لا يجوز طلاق (الصبي) (١).

١٨٨٩٧ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز.

١٨٨٩٨ - قال: (وقال) (١): الحسن: لا يجوز طلاقه حتى (يحتلم) (٢).

١٨٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران (العنزي) (١) قال: طلقت وأنا غلام لم أحتلم، فسألت سعيد بن المسيب فقال: إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك.

(١) في [ك]: (الضبي).

(١) في [ط]: (الحلبي).

(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

(١) في [ك]: (الضبي).

(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك، هـ].

(١) في [جـ، ك]: زيادة (وقال).

(٢) في [ب، س]: (تحتلم).

(١) في [أ، ب]: (القري)، وفي [جـ]: (العري)، وفي [هـ]: (الغرى)، وانظر: العلل لأحمد ٣/ ٣٢٢ و٣٢٩ و٣٣٢، وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير ١/ ٣٦٩، والجرح والتعديل ٢/ ١٩٠، والثقات لابن حبان ٦/ ٣٠.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٤٢