[٣٣] ما قالوا في (الصبي) (١)
١٨٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق (الصبي) (١) (٢).
١٨٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: لا يجوز طلاق (الصبي) (١).
١٨٨٩٧ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز.
١٨٨٩٨ - قال: (وقال) (١): الحسن: لا يجوز طلاقه حتى (يحتلم) (٢).
١٨٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران (العنزي) (١) قال: طلقت وأنا غلام لم أحتلم، فسألت سعيد بن المسيب فقال: إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك.
(١) في [ك]: (الضبي).
(١) في [ط]: (الحلبي).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [ك]: (الضبي).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك، هـ].
(١) في [جـ، ك]: زيادة (وقال).
(٢) في [ب، س]: (تحتلم).
(١) في [أ، ب]: (القري)، وفي [جـ]: (العري)، وفي [هـ]: (الغرى)، وانظر: العلل لأحمد ٣/ ٣٢٢ و٣٢٩ و٣٣٢، وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير ١/ ٣٦٩، والجرح والتعديل ٢/ ١٩٠، والثقات لابن حبان ٦/ ٣٠.