٢٠٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى (بن) (١) عبد الملك (بن أبي غنية) (٢) عن جويبر عن الضحاك في قوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (وَلَا يَخْرُجْنَ) (٣)﴾ [الطلاق: ١]، قال: (لا) (٤) تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة.
[١٩٠] ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة (تشوّف) (١) وتزين له
٢٠٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة، قال: تكتحل وتلبس (المعصفر) (١) وتشوف له ولا تضع ثيابها.
٢٠٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا (طلق) (١) (الرجل) (٢) (امرأته) (٣) (تطليقة) (٤) يملك الرجعة: تزينت له وتعرضت له واستترت.
(١) في [هـ]: سقطت (بن)، وفي [س]: زيادة (أبي).
(٢) سقط من: [ط]، وفي [س]: (عن أبي غنية)، وفي [جـ، ز]: (عن أبي عيينة).
(٣) سقط من: [جـ، ز]، وفي [س، ط]: (قال: يخرجن)، وفي [أ، ب، ك]: (قال: لا يخرجن).
(٤) سقط من: [س].
(١) في [س، ط]: (تشوق).
(١) في [ع]: (المصبغ).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (لرجل).
(٣) في [ز]: (إمراءه).
(٤) سقط من: [ك].