[٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
١٨٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثًا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها (٢).
١٨٧١٠ - (حدثنا أبو بكر: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: عليها) (١) حيضة أخرى بعد آخر تطليقة.
١٨٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة، وإنما يفعل ذلك ليطوّل عليها، فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها.
١٨٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن (يونس) (١) عن (الحسن) (٢) أنه كان يقول: إذا طلق الرجل (امرأته) (٣) فمكت شهرًا، ثم (طلقها) (٤) تطليقة أخرى، فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها.
(١) في [أ، ب]: (حدثنا)، وسقط من: [س].
(٢) صحيح.
(١) تكرر في: [أ، ب].
(١) في [ب]: (يوسف).
(٢) في [ط، ك]: (الحسين)
(٣) في [جـ]: (امرأة).
(٤) في [س]: (تطليقها).