١٩١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن (مطر) (١) عن حميد ابن (هلال) (٢) عن (سعد) (٣) بن هشام أن زيد بن ثابت قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤).
١٩١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة (عن) (١) زيد بن ثابت أنه كان يقول: في الحرام: ثلاث (٢).
[٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
١٩١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن خالد (عن) (١) عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين (٢).
١٩١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله (١).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (مطرف)، وهو موافق لما في الاستذكار ٦/ ١٧، وانظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢١٦، وفي سنن البيهقي ٧/ ٣٤٤: (عمر بن عامر).
(٢) في [س]: (بلال).
(٣) في [س، ز، ط، ك]: (سعيد).
(٤) صحيح.
(١) في [ز]: (أنّ).
(٢) منقطع؛ قتادة لا يروي عن زيد.
(١) في [ب، ط]: (بن).
(٢) منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر، رواه أحمد (١٩٧٦)، وعبد الرزاق (١٣٦٠)، والبيهقي (٧/ ٣٥١)، وسعيد بن منصور (١٧٠١).
(١) منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر.