١٩٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس ابن سيرين عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف اشترى (جارية) (١) لها زوج فردها وقال: (دلست) (٢) لي إذن (٣).
[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد
١٩٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر قالوا: قال عمر: إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج (١).
١٩٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن (أبي) (١) سعيد بن (عوذ) (٢) قال: سمعت سعيد بن جبير سأله رجل فقال: أنكحت (عبدي أمتي) (٣) ثم أردت أن أفرق بينهما، قال: ليس لك (ذلك) (٤).
(١) في [ك]: (حارثة).
(٢) في [س]: (ولست).
(٣) صحيح.
(١) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن يزيد المكي.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ب]: (عون)، وفي [هـ]: (أبي عروبة).
(٣) في [أ، ب، ك]: (تقديم وتأخير).
(٤) في [ك]: (ذاك).