١٩٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة (١).
١٩٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن المسعودي عن الحكم أن شريحًا قال: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة.
١٩٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: حدثنا) (١) شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة.
[١٤١] من قال: إذا طلقها ثلاثًا ليس لها نفقة
١٩٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن أبي بكير بن أبي (الجهم) (٢) (بن) (٣) صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها (ثلاثًا) (٤) فلم يجعل لها رسول اللَّه -ﷺ- سكنى ولا نفقة (٥).
(١) منقطع؛ ميمون بن مهران لا يروي عن عمر.
(١) سقط من: [هـ].
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ط]: (الجهيم).
(٣) في [أ، س، ط]: (أبو)، وسقط من: [هـ].
(٤) في [أ، ب]: سقطت.
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٨٠)، وأحمد (٢٧٣٢٢).