١٩٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة (قال: نا شعبة) (١) عن الحكم (و) (٢) حماد (قالا) (٣): (سألتهما) (٤) عن رجل (قال) (٥) لامرأته: إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي، (قالا) (٦): إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.
١٩٣٥٢ - وبه يأخذ أبو بكر.
[٩٠] ما قالوا (المبارأة) (١) تكون طلاقًا
١٩٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة بائن، و(الإيلاء) (٢) و(المبارأة) (٣) كذلك.
١٩٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن جريج (قال) (١) قال عطاء:
⦗٢٤٦⦘
كل طلاق (كان) (٢) نكاحه مستقيمًا؛ إذا (تفرقا) (٣) في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة: (المبارأة) (٤) (وأخذه) (٥) (الفداء) (٦).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [ط]: (جهاد و).
(٣) في [ط]: (قال).
(٤) في [ط]: (إسئلاتهما).
(٥) في [ط]: (قالا).
(٦) في [س]: (قال)، وفي [جـ، ك]: (فقالا).
(١) في [ط]: (المبادات)، وفي [س]: (المباراة).
(١) في [ك]: (الأخوص).
(٢) في [ط]: (إيلاء).
(٣) في [س]: (المبارة)، وفي [ط]: (المباداة).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [ب]: (نكاحٌ).
(٣) في [ك]: (يفرقا).
(٤) في [ط]: (المباداة)، وفي [س]: (المبارة).
(٥) في [س، ط، هـ]: (واحدة).
(٦) في [أ، هـ]: (بالفداء)، وفي [ط]: (الفلدة).