تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة (قال: نا شعبة) (١) عن الحكم (و) (٢) حماد (قالا) (٣): (سألتهما) (٤) عن رجل (قال) (٥) لامرأته: إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي، (قالا) (٦): إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.

١٩٣٥٢ - وبه يأخذ أبو بكر.

[٩٠] ما قالوا (المبارأة) (١) تكون طلاقًا

١٩٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة بائن، و(الإيلاء) (٢) و(المبارأة) (٣) كذلك.

١٩٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن جريج (قال) (١) قال عطاء:

⦗٢٤٦⦘

كل طلاق (كان) (٢) نكاحه مستقيمًا؛ إذا (تفرقا) (٣) في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة: (المبارأة) (٤) (وأخذه) (٥) (الفداء) (٦).

(١) سقط من: [س].

(٢) في [ط]: (جهاد و).

(٣) في [ط]: (قال).

(٤) في [ط]: (إسئلاتهما).

(٥) في [ط]: (قالا).

(٦) في [س]: (قال)، وفي [جـ، ك]: (فقالا).

(١) في [ط]: (المبادات)، وفي [س]: (المباراة).

(١) في [ك]: (الأخوص).

(٢) في [ط]: (إيلاء).

(٣) في [س]: (المبارة)، وفي [ط]: (المباداة).

(١) سقط من: [س].

(٢) في [ب]: (نكاحٌ).

(٣) في [ك]: (يفرقا).

(٤) في [ط]: (المباداة)، وفي [س]: (المبارة).

(٥) في [س، ط، هـ]: (واحدة).

(٦) في [أ، هـ]: (بالفداء)، وفي [ط]: (الفلدة).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٤٥