[١٠] في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
١٨٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، (فدخلت) (١) وهو لا يشعر، حتى مضى لذلك أشهر، فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد و(خلاس) (٢) (أنهم) (٣) قالوا: إذا علم أشهد على مراجعتها.
١٨٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال: (إن) (١) دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر (قال) (٢): إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة وإلا فقد بانت منه بواحدة.
[١١] من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
١٨٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن (سحبان) (١) قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس
⦗١٠٢⦘
قال: أثم بربه، وحرمت عليه امرأته (٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [س]: (حلاس).
(٣) سقط من: [جـ].
(١) في [س]: (إذا).
(٢) في [أ، ب]: (وقال).
(١) في [س]: (سحان)،، في [جـ]: (سحمان)؛ وانظر: التاريخ الكبير ٨/ ١٩٨، والجرح والتعديل (٩/ ٤٩)، والإكمال ٦/ ٢٣٣، والثقات (٥/ ٤٩٨)، والطبقات الكبرى ٧/ ٢٢٧، والعلل لأحمد ص ٣١١.
(٢) حسن؛ واقع بن سحبان صدوق، أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٢، والدولابي ١/ ٢٧٨.