٢٠٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: يا أهل العراق -أو يا أهل الكوفة- لا تزوجوا حسنا، فإنه رجل (مطلاق) (١) (٢).
٢٠٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (عن) (١) جعفر عن أبيه قال: قال علي: ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى (خشيت) (٢) أن يكون عداوة في القبائل (٣).
[٢٤٤] ما قالوا في الرجل يحلف (بطلاق) (١) امرأته في الشيء فيختلفان
٢٠٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إن لم أكن دفعت إليك كذاوكذا فأنت طالق ثلاثًا، قال: فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال: إن كانت له بينة، وإلا فقد بانت منه.
٢٠٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها: إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثًا، فقالت المرأة: قد مضت ثلاثة أشهر (لم تنفق عليّ شيئًا، قال: القول ما قال الرجل، إلا أن تقيم المرأة البينة أنه) (١) لم ينفق عليها.
(١) في [س]: (طلاق).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر محمد بن علي لم يدرك عليًا.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (بن).
(٢) في [س، ط، هـ]: (حسبت).
(٣) منقطع أبو جعفر لم يدرك عليًا.
(١) في [ك]: (الطلاق).
(١) سقط من: [ز].