تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: يقسم ويترك نصيب ذكر، فإن كانت أنثى رد على الورثة، وإن كان ذكرًا كان له.

[٢٣٦] ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟

٢٠٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الرحمن) (١) بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن حماد قال: يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه.

٢٠٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال: يجبر على نفقة كل وارث.

٢٠٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر أجبر رجلا على نفقة [ابن أخيه (١).

٢٠٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يجبر الرجل على نفقة] (١) والديه ينفق عليهما بالمعروف.

٢٠٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: يجبر على نفقة أخيه إذا كان معسرًا.

٢٠٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: نا أشعث عن الحسن أنه كان يلزم ولد ابنه إذا كان فقيرًا وكان الجد غنيًا.

(١) سقط من: [جـ].

(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

(١) سقط من: [جـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٤٧٦