تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنًا) (١) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟

١٩٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل (امرأته) (١) واحدة بائنًا، وقع (عليها) (٢) طلاقه ما كانت في العدة.

١٩٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر (١) عن قتادة عن (سعيد) (٢) بن المسيب في الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال: يلحقها طلاقه ما كانت في العدة.

١٩٢٣٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله] (١).

١٩٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام رواد بن (الجراح) (١) عن الأوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها (قال) (٢): يقع عليها الطلاق.

(١) في [ط]: (بائيًا).

(١) سقط من: [س].

(٢) في [هـ]: (عليه).

(١) كذا في النسخ، ولعله سقط: (عن سعيد).

(٢) سقط من: [هـ].

(١) سقط الخبر من: [ط، هـ].

(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (جراح).

(٢) في [هـ]: (قالا)، ولعل الصواب: (قالوا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢١٩