[٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنًا) (١) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
١٩٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل (امرأته) (١) واحدة بائنًا، وقع (عليها) (٢) طلاقه ما كانت في العدة.
١٩٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر (١) عن قتادة عن (سعيد) (٢) بن المسيب في الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال: يلحقها طلاقه ما كانت في العدة.
١٩٢٣٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله] (١).
١٩٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام رواد بن (الجراح) (١) عن الأوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها (قال) (٢): يقع عليها الطلاق.
(١) في [ط]: (بائيًا).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [هـ]: (عليه).
(١) كذا في النسخ، ولعله سقط: (عن سعيد).
(٢) سقط من: [هـ].
(١) سقط الخبر من: [ط، هـ].
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (جراح).
(٢) في [هـ]: (قالا)، ولعل الصواب: (قالوا).