١٨٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير (قالا) (١): لا طلاق إلا بعد نكاح.
[١٧] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت (١)
١٨٧٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: كان سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزًا عليه.
١٨٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال: يكف عنها.
١٨٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي.
١٨٧٩٠ - (و) (١) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قالا) (٢): إذا وقت وقع] (٣).
(١) في [أ، ب، س]: (قال).
(١) في [س]: (وقعت)، وفي [ك]: زيادة (وقع).
(١) في [س]: سقط من: (و).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (قال).
(٣) سقطت الأخبار الثلاثة من: [ك].
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٥