[٤٧] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق
١٨٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان (١) يرى (الاستثناء) (٢) في الطلاق.
١٩٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن (عطاء و) (١) طاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل (لامرأته) (٢): أنت طالق إن (لم) (٣) أفعل كذا وكذا إن شاء اللَّه، (فله) (٤) ثنياه.
١٩٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في (رجل) (١) قال: لامرأته أنت طالق إن شاء اللَّه، قال: له ثنياه.
١٩٠٠٢ - وقال (الحكم) (١) (مثل ذلك) (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيارة (لا)، وإبراهيم النخعي كان يرى أن الطلاق الذي تريد به الاستثناء لا يقع كما في تفسير القرطبي ١٨/ ١٥٠، والأم ٧/ ١٦٢، ومعرفة السنن للبيهقي ١٠/ ٤٦، وشرح مشكل الآثار ٥/ ١٩٠، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٦/ ٤٥١، والمحلى ١٠/ ٢١٧، ونسخة أبي مسهر ص ٦٦ (٨٣)، وأحكام القرآن للجصاص ٥/ ٤١.
(٢) في [ط]: (للاستثاء).
(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س]، وفي [هـ]: (الامرأته).
(٣) في [ط]: (له).
(٤) في [س]: (فله).
(١) في [هـ]: (الرجل).
(١) في [ب]: (الحاكم).
(٢) في [س]: (مثل)، وفي [هـ]: (مثله).