تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٧] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق

١٨٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان (١) يرى (الاستثناء) (٢) في الطلاق.

١٩٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن (عطاء و) (١) طاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل (لامرأته) (٢): أنت طالق إن (لم) (٣) أفعل كذا وكذا إن شاء اللَّه، (فله) (٤) ثنياه.

١٩٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في (رجل) (١) قال: لامرأته أنت طالق إن شاء اللَّه، قال: له ثنياه.

١٩٠٠٢ - وقال (الحكم) (١) (مثل ذلك) (٢).

(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيارة (لا)، وإبراهيم النخعي كان يرى أن الطلاق الذي تريد به الاستثناء لا يقع كما في تفسير القرطبي ١٨/ ١٥٠، والأم ٧/ ١٦٢، ومعرفة السنن للبيهقي ١٠/ ٤٦، وشرح مشكل الآثار ٥/ ١٩٠، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٦/ ٤٥١، والمحلى ١٠/ ٢١٧، ونسخة أبي مسهر ص ٦٦ (٨٣)، وأحكام القرآن للجصاص ٥/ ٤١.

(٢) في [ط]: (للاستثاء).

(١) سقط من: [س].

(٢) سقط من: [س]، وفي [هـ]: (الامرأته).

(٣) في [ط]: (له).

(٤) في [س]: (فله).

(١) في [هـ]: (الرجل).

(١) في [ب]: (الحاكم).

(٢) في [س]: (مثل)، وفي [هـ]: (مثله).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٦٤