[١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) (١) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض (٢)
١٩٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (١) نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج (المرأة) (٢) ولها ولد من غيره فيموت؟ قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة (٣).
١٩٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم (ابن) (١) ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر (أبها حبلٌ) (٢) أو لا (٣).
١٩٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (١) عن الشيباني عن حسان بن (٢)
⦗٣٦٤⦘
(المخارق) (٣) أن الحسن بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو قال: حتى تحيض (٤).
(١) في [جـ]: (تكون).
(٢) لأن حملها يرث لكونه أخًا من الأم فقيل بأن الأم إذا مات ولدها من زوجها الأول فإن زوجها الجديد لا يطؤها حتى نتبين هل هي حامل فيرث حملها لكونه أخًا من الأم؟ فإن حاضت تبين أنها غير حامل.
(١) في [أ، س، ط]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الأمة).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [ط]: (عن).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (أنها حبلى).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.
(١) في [أ، ب]: (عباس).
(٢) في [جـ] زيادة (أبي)، وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٣/ ٣٣)، والجرح والتعديل (٣/ ٢٣٥)، وطبقات ابن سعد (٦/ ١٤٨).
(٣) في [س، ط، ك]: (المحارق).
(٤) مجهول؛ لجهالة حسان بن المخارق.