٢٠٠٤٣ - وقال الشعبي: كان أصحابنا (يقولون) (١) يخفق بنعليه.
٢٠٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه (بن عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها (٢).
٢٠٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تعتد المطلقة في بيت زوجها، ولا تكتحل (بكحل) (١) زينة، ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا يكون معها في بيتها.
٢٠٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا دخل عليها (فليستأذن) (١) وليتنحنح، ولا (يغترنها) (٢) بدخول.
٢٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى) (١) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها.
٢٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.
(١) في [أ، ب، ز، ك]: (يقولان).
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (ابن عمر).
(٢) صحيح.
(١) في [س]: (بالكحل).
(١) في [أ، ب]: (فليستأنس)، وفي [جـ، ز، ط، ك]: (فليسأنس).
(٢) في [س]: (يقترنها)، وفي [جـ]: (يغربها)، وفي [ط]: (يعرفها)، وفي [أ، هـ]: (يقربها).
(١) في [جـ]: (ابن علية).