١٩٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم قال: قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب (قالا) (١): معصية، وليس بطلاق.
[١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) (١) في الإيلاء (فعليها أن تعتد) (٢)
١٩٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (١).
١٩٦٣١ - وعن سالم عن ابن الحنفية (قالا) (١): إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.
١٩٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام عن علي بن (بذيمة) (١) عن أبي عبيدة (٢) عن عبد اللَّه قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن، وتعتد بعد ذلك
⦗٣٠٩⦘
ثلاث حيض (٣).
(١) في [ز، ك]: (فقالا).
(١) سقط من: [ب].
(٢) سقط من. [أ، ب، س، ز، ط، ك]، وفي [هـ]: (تعتد).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [س]: (قالا).
(١) في [أ، ب، س]: (نديمة).
(٢) في [هـ]: زيادة (عن مسروق)، وزيادة مسروق هي رواية سفيان كما في تفسير ابن جرير (٢/ ٤٢٩)، وسنن البيهقي (٧/ ٣٧٩)، وسيأتي بنحوه برقم [١٩٧٠١].
(٣) منقطع؛ رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد اللَّه منقطعة.