[١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة) (١)
١٩٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلًا طلق (١) ولم يفرض ولم يدخل (فجبره) (٢) شريح على المتعة.
١٩٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن (مغفل) (١) قال: إنما يجبر على المتعة من طلق (ولم) (٢) يفرض ولم يدخل (٣).
١٩٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها.
١٩٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إنما يجبر على المتعة: من طلق ولم يفرض ولم يدخل.
١٩٧٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: يمتعها بمثل نصف مهر مثلها] (١).
(١) في [ط، ك]: (النفقة).
(١) في [س]: زيادة (امرأة).
(٢) في [ك]: (يجبره).
(١) في [ك]: (معقل)، وانظر: الاستذكار ٦/ ١٢١، وعمدة القارئ ٢١/ ١١.
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (فلم).
(٣) مجهول؛ لإبهام شيخ حجاج.
(١) سقط هذا الخبر من: [أ، ب].