تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: عدتها حيضة، فلم لا (تورثونها) (١) إذا جعلتموها ثلاث حيض.

١٩٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس (قالا) (١): عدة أم الولد والسرية -إذا توفي عنها سيدها- شهران وخمس ليال.

١٩٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين (رجال) (١) ونسائهم كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى (يعتددن) (٢) أربعة أشهر وعشرًا فقال: سبحان اللَّه! يقول اللَّه في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، (أتراهن من الأزواج) (٣).

[١٥٨] ما قالوا في أم الولد إذا أعتقق، كم تعتد؟

١٩٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه (١).

(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (توروثوها).

(١) في [أ، ب، س، ط]: (قالوا).

(١) في [س]: (رجالهم).

(٢) في [س، ز، ك]: (يعتدون).

(٣) في [هـ]: (ما هن لهم بأزواج)، وفي [س، ط]: (أيراهن من الأزواج).

(١) منقطع؛ يحيى بن أبي كثير لم يرو عن عمرو ولا عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٥٣