تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢] ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟

١٨٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض (١).

١٨٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان ابن عيينة عن هشام بن (حجير) (١) عن طاوس قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.

١٨٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة: أن يطلقها واحدة ثم يَدَعها حتى تَبين (بها) (١).

١٨٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة [يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض (١).

(١) صحيح.

(١) في [أ، س، هـ]: (حجر)، وفي [ز]: (حجبر).

(١) في [هـ]: (لها).

(١) منقطع؛ ابن سيرين عن علي منقطع.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٩٠