[٢] ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
١٨٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض (١).
١٨٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان ابن عيينة عن هشام بن (حجير) (١) عن طاوس قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
١٨٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة: أن يطلقها واحدة ثم يَدَعها حتى تَبين (بها) (١).
١٨٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة [يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض (١).
(١) صحيح.
(١) في [أ، س، هـ]: (حجر)، وفي [ز]: (حجبر).
(١) في [هـ]: (لها).
(١) منقطع؛ ابن سيرين عن علي منقطع.