١٩٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: لا (تبيت) (٢) (المبتوتة) (٣) و(لا المتوفى) (٤) عنها زوجها إلا في بيتها، حتى تنقضي عدتها (٥).
١٩٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: طلقت امرأة بالمدينة (فسئل) (١) فقهاء أهل المدينة فقالوا: (تمكث) (٢) في بيتها، (فسئل) (٣) سعيد: فقال: تمكث.
[١٧٣] من رخص للمطلقة أنه تعتد في غير بيتها (١)
١٩٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه
⦗٣٧٦⦘
قال: قالت فاطمة بنت قيس: (يا) (١) رسول اللَّه! إني أخاف أن يقتحم علي (قال) (٢) فأمرها أن تحول (٣).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [جـ، ز، ك]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [س، ط]: (بيت).
(٣) في [س، ط]: (للمبتوته).
(٤) في [س]: (للمتوفى).
(٥) صحيح.
(١) في [ز]: (فسئيل).
(٢) في [ز]: (يمكث).
(٣) في [ز]: (فسئيل).
(١) سقط هذا الباب في [س] بما فيه من أخبار، ووضع بدله (ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها)، وأورد تحته الأخبار الثلاثة السابقة برقم [١٩٨٦٢ - ١٩٨٦٤]، وفي [أ، ب، ط]: أُثبت اسم الباب ووضع بعده بياض، ووضعث أحاديثه تحت باب [١٦٠] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم يعتقها) ثم وضع باب (ما قالوا في الأمة تعتق الخ. . . بالأخبار الثلاثة المذكورة.
(١) في [س] سقطت (يا)، وفي [ط]: (برسول).
(٢) في [س]: سقطت (قال)، وكذلك في [أ، ب، جـ].
(٣) مرسل؛ عروة تابعي، أخرجه الطبراني ٢٤/ (٩٠٨)، وابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ١٥٠، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٠٠، ورواه متصلًا من حديث فاطمة مسلم (١٤٨٢)، والنسائي ٦/ ٢٠٨، والبيهقي ٧/ ٤٣٣، كما رواه من حديث عائشة ابن ماجه (٢٠٣٣).