١٩٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء.
١٩٠٥١ - (و) (١) (عن) (٢) عمرو عن جابر بن زيد بنحوه.
١٩٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا (حدث) (١) نفسه بالطلاق أو (العتاق) (٢) فليس بشيء.
[٥٤] ما قالوا في (رجل) (١) جعل (أمر) (٢) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
١٩٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره؛ فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة.
١٩٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال: هو كما قال.
١٩٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل: انطلق فطلّق (عني) (١) فلانة قال: هو جائز، إن طلّق جاز.
(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [ب].
(١) في [هـ]: (حدثت).
(٢) في [س، هـ]: (الإعتاق).
(١) في [هـ]: (الرجل).
(٢) سقط من: [ز].
(١) في [س]: (عمي).