تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء.

١٩٠٥١ - (و) (١) (عن) (٢) عمرو عن جابر بن زيد بنحوه.

١٩٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا (حدث) (١) نفسه بالطلاق أو (العتاق) (٢) فليس بشيء.

[٥٤] ما قالوا في (رجل) (١) جعل (أمر) (٢) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟

١٩٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره؛ فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة.

١٩٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال: هو كما قال.

١٩٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل: انطلق فطلّق (عني) (١) فلانة قال: هو جائز، إن طلّق جاز.

(١) سقط من: [س].

(٢) سقط من: [ب].

(١) في [هـ]: (حدثت).

(٢) في [س، هـ]: (الإعتاق).

(١) في [هـ]: (الرجل).

(٢) سقط من: [ز].

(١) في [س]: (عمي).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٧٥