١٩٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائن.
[٩٣] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته؛ إن شئت فأنت طالق
١٩٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في (الرجل) (١) يقول لامرأته: إن شئت (فأنت) (٢) طالق، قال: إن شاءت فهي طالق وإن لم تشأ فلا شيء.
١٩٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن (الحسن) (١) في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: (قد) (٢) شئت (فقال) (٣): هي طالق وهو أحق بالرجعة وإذا قال: إن شئت طلقتك فقالت: قُد شئت، قال: إن شاء لم يطلقها.
[٩٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة: ما يكون؟
١٩٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن عروة بن (فائد) (١) أن وجلًا قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فلست لي بامرأة،
⦗٢٥٠⦘
(ففعلت) (٢) فانطلقت معه إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى (فقال) (٣): ما نوى.
(١) في [أ، ب، ط]: (رجل).
(٢) في [جـ، ك]: (فهي).
(١) في [س، هـ]: (حسن).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك، هـ]: (قد)، وفي [ز]: (فقد).
(٣) في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (قائد).
(٢) في [جـ، ك]: (ففعلته).
(٣) في [جـ]: (قال).