تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠١٩٦ - [حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: عليها عدة المتوفى عنها زوجها] (١).

٢٠١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن مات الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرًا.

٢٠١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: باب من الطلاق جسيم: إذا ورثت اعتدت.

٢٠١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن عكرمة أنه قال: لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات؛ ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها.

٢٠٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شيبان عن جابر عن عامر عن شريح قال: تستأنف العدة.

[٢١٢] ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت عليّ حرام

٢٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن

⦗٤٤٧⦘

مسروق قال: حرم رسول اللَّه -ﷺ- أم (ولده) (١) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١]، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت) (٢) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى) (٣) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ) (٤) عليها (٥)

(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، هـ]، وتأخر الخبر في: [ط، ك] لما بعد الخبر الآتي.

(١) في [س]: (ولد).

(٢) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (حلف).

(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (لكم)، وسقط من: [ط].

(٤) في [أ، ب، ط، هـ]: (حلف).

(٥) مرسل؛ مسروق تابعي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٤٤٦