تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية (و) (١) النصرانية قال: (يسوّى) (٢) بينهما في القسم من ماله ونفسه.

١٩٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يتزوج النصرانية (فقالا) (١): (قسمتهما) (٢) سواء.

[١٧٠] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، وفي بطنها ولدان (فتضع أحدهما) (١)

١٩٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر (١).

١٩٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء بن ميسرة عن ابن عباس قال: إذا وضعت ولدًا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (١).

(١) في [هـ]: (أو).

(٢) في [أ، ب، س، ط]: (يقسم).

(١) في [س]: (قال).

(٢) في [س]: (قسمتها).

(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ]، وفي [جـ]: (فتضع إحداهما).

(١) مجهول؛ لجهالة أبي عمرو العبدي.

(١) منقطع؛ لم يثبت سماع عطاء بن ميسرة من ابن عباس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٦٩