١٩٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية (و) (١) النصرانية قال: (يسوّى) (٢) بينهما في القسم من ماله ونفسه.
١٩٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يتزوج النصرانية (فقالا) (١): (قسمتهما) (٢) سواء.
[١٧٠] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، وفي بطنها ولدان (فتضع أحدهما) (١)
١٩٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر (١).
١٩٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء بن ميسرة عن ابن عباس قال: إذا وضعت ولدًا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (١).
(١) في [هـ]: (أو).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (يقسم).
(١) في [س]: (قال).
(٢) في [س]: (قسمتها).
(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ]، وفي [جـ]: (فتضع إحداهما).
(١) مجهول؛ لجهالة أبي عمرو العبدي.
(١) منقطع؛ لم يثبت سماع عطاء بن ميسرة من ابن عباس.