١٩٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (١) عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: الطلاق للرجال والعدة للنساء.
[٨٠] في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها
١٩٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش (عن إبراهيم) (١) قال: قال عبد اللَّه: (بيع) (٢) الأمة طلاقها (٣).
١٩٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن.
١٩٢٦٥ - وعن سعيد عن قتادة عن الحسن عن (أبي) (١) قال: (بيع) (٢) الأمة طلاقها (٣).
(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (علية).
(١) سقط من: [أ، س، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (يتبع).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن مسعود.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (أبيه)، وانظر: تفسير ابن جرير ٥/ ٤، وسنن سعيد بن منصور (١٩٤٣)، وشرح مشكل الآثار ١١/ ١٨٢.
(٢) في [أ، ب]: (يتبع).
(٣) منقطع؛ الحسن لم يدرك أبيًا.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٢٤