تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (فطر) (١) عن محمد بن كعب قال: الإيلاء ليس بشيء، يوقف.

١٩٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن حنظلة قال: سمعت القاسم ابن محمد وسئل عن الإيلاء قال: يوقف فيقال للذي يسأله: هل طلقت؟ قال: (لا) (١) ولكن يدعو الإمام فإما أن يفيء وإما أن يفارق.

[١٢٥] من كان لا يرى الإيلاء طلاقًا

١٩٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمران (بن حدير) (١) عن أبي (مجلز) (٢) أنه كان لا يجعل في الإيلاء طلاقًا.

١٩٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت سعيد بن المسيب عن الإيلاء فقال: ليس بشيء.

١٩٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) (عبيد اللَّه) (٢) بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية، ولا (تحرم) (٣)

⦗٣٠٨⦘

(عليه) (٤) امرأته (٥).

(١) في [س، هـ]: (مطر)، وفي [أ، ط]: (قطر).

(١) سقط من: [ط، هـ].

(١) في [ب]: (أن جرير)، وفي [أ، س، ط]: (بن جرير).

(٢) في [س، ط، هـ]: (مخلد).

(١) في [أ، ب]: زيادة (ابن عيينة).

(٢) في [س]: (عبد اللَّه).

(٣) في [أ، س، هـ]: (يحرم).

(٤) سقط من: [ب]: (عليه).

(٥) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٠٧