١٩٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (فطر) (١) عن محمد بن كعب قال: الإيلاء ليس بشيء، يوقف.
١٩٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن حنظلة قال: سمعت القاسم ابن محمد وسئل عن الإيلاء قال: يوقف فيقال للذي يسأله: هل طلقت؟ قال: (لا) (١) ولكن يدعو الإمام فإما أن يفيء وإما أن يفارق.
[١٢٥] من كان لا يرى الإيلاء طلاقًا
١٩٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمران (بن حدير) (١) عن أبي (مجلز) (٢) أنه كان لا يجعل في الإيلاء طلاقًا.
١٩٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت سعيد بن المسيب عن الإيلاء فقال: ليس بشيء.
١٩٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) (عبيد اللَّه) (٢) بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية، ولا (تحرم) (٣)
⦗٣٠٨⦘
(١) في [س، هـ]: (مطر)، وفي [أ، ط]: (قطر).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(١) في [ب]: (أن جرير)، وفي [أ، س، ط]: (بن جرير).
(٢) في [س، ط، هـ]: (مخلد).
(١) في [أ، ب]: زيادة (ابن عيينة).
(٢) في [س]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ، س، هـ]: (يحرم).
(٤) سقط من: [ب]: (عليه).
(٥) صحيح.