١٩٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن دكين عن زكريا قال: سئل (عامر) (١) عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها الرجل ثلاثًا فقال: هي واحدة، إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة.
١٩٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق، فهي واحدة بائنة.
١٩٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير (بن) (١) هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو (بيد) (٢) أخيها أو أبيها أو بيد أحد، فالقول ما قال: إن طلقها واحدة فواحدة، وإن (طلقها ثنتين) (٣) فثنتين، وإن طلق ثلاثًا فثلاثًا.
[٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (١) (وما قالوا فيه؟) (٢)
١٩٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت
⦗١٧٧⦘
نفسها ثلاثًا، فقال عمر لعبد اللَّه: ما تقول؟ فقال عبد اللَّه: أراها واحدة وهو أملك بها، فقال عمر: (و) (١) أنا أيضا أرى ذلك (٢).
(١) في [س، ك]: (جابر).
(١) في [س، ط]: (عن).
(٢) سقط من: [جـ، هـ].
(٣) في [أ، ب، ط]: (طلق اثنتين)، وفي [جـ، ك]: (طلق ثنتين).
(١) في [ط]: (نفسه).
(٢) سقط من: [هـ].
(١) سقط من: [س].
(٢) صحيح.