تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل (١) (بن علية) (٢) عن ابن (أبي) (٣) نجيح عن عطاء قال: سئل (٤) الرجل يطلق امرأته وقد فرض (لها) (٥) قبل أن يدخل بها، (لها) (٦) متاع؟ قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها.

١٩٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.

١٩٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة (و) (١) المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: إن لها في النصف (لمتاعًا) (٢) يعني التي لم يدخل بها.

[١٤٩] ما قالوا في المتعة: ما هي؟

١٩٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح (بن) (١)

⦗٣٤٠⦘

إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف (حمم) (٢) امرأته التي طلق جارية (سوداء) (٣) (٤).

(١) في [س]: زيادة (عن).

(٢) في [س]: (عن ابن نجيح عن ابن عليه).

(٣) سقط من: [س].

(٤) في [جـ]: زيادة (عن).

(٥) في [جـ، ز، ك]: زيادة (الها).

(٦) سقط من: [أ، ب، س].

(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).

(٢) في [س]: (لمتساعها)، وفي [أ، ب، ز، ك]: (لمتاع).

(١) في [أ، ب]: (عن).

(٢) في [أ، ب، س]: (حمر)، وفي [هـ]: (متع)، وفي [ط]: (حز)، وحمم أي: متع.

(٣) في [ك]: (سعودة).

(٤) منقطع؛ صالح بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٣٩