١٩٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل (١) (بن علية) (٢) عن ابن (أبي) (٣) نجيح عن عطاء قال: سئل (٤) الرجل يطلق امرأته وقد فرض (لها) (٥) قبل أن يدخل بها، (لها) (٦) متاع؟ قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها.
١٩٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.
١٩٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة (و) (١) المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: إن لها في النصف (لمتاعًا) (٢) يعني التي لم يدخل بها.
[١٤٩] ما قالوا في المتعة: ما هي؟
١٩٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح (بن) (١)
⦗٣٤٠⦘
إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف (حمم) (٢) امرأته التي طلق جارية (سوداء) (٣) (٤).
(١) في [س]: زيادة (عن).
(٢) في [س]: (عن ابن نجيح عن ابن عليه).
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [جـ]: زيادة (عن).
(٥) في [جـ، ز، ك]: زيادة (الها).
(٦) سقط من: [أ، ب، س].
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [س]: (لمتساعها)، وفي [أ، ب، ز، ك]: (لمتاع).
(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢) في [أ، ب، س]: (حمر)، وفي [هـ]: (متع)، وفي [ط]: (حز)، وحمم أي: متع.
(٣) في [ك]: (سعودة).
(٤) منقطع؛ صالح بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف.